6 فبراير 2026 15:35 18 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

غدًا.. الفصل في دستورية حالات التهرب من الضريبة على المبيعات

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التي يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربًا من سداد الضريبة على المبيعات.

وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات.

وتنص مادة(5): يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون كما تنص مادة (44): يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

3- خصم الضريبة كليًا أو جزئيًا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

4- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز10فى المائة.

8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

المحكمة الدستورية حالات التهرب المبيعات

مواقيت الصلاة

الجمعة 01:35 مـ
18 شعبان 1447 هـ 06 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:14
الشروق 06:42
الظهر 12:09
العصر 15:13
المغرب 17:36
العشاء 18:55
البنك الزراعى المصرى
banquemisr