«مصر 2030» تنشر أسباب حكم حل هيئة مكتب نقابة المحامين «خاص- مستندات»
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين، برسائة المستشار فتحي إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، ورأفت محمد عبد الحميد.
حصلت بوابة «مصر 2030» على حيثيات الحكم، وذكرت المحكمة أن المادة 23 من ذات اللائحة نصت على أن "يرسل أمين السر إلى أعضاء المجلس قبل انعقاد المجلس، بثمان وأربعين ساعة على الأقل، بيانًا بالمسائل التي ستكون موضع دراسة وبحث المجلس وبجوز عند الضرورة إنقاص الميعاد إلى 24 ساعة"، ومن حيث أن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تضم المحامين فيك مصر المقيدين بجداولها التي ينظمها القانون، وتقوم على مبدأ الديمقراطية النقابية، شأنها شأن النقابات والاتحادات التي تكون على أساس ديمقراطي، ومبدأ الحرية النقابية، الذي يوجب أن يختار أعضاء النقابة بأنفسهم وفي حرية قياداتهم النقابية التي تعبر عن إراداتهم وتنوب عنهم.
واستطردت المحكمة مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن مجلس النقابة العامة للمحامين المنتخب من الجمعية العمومية للنقابة بجلسة 15 من مارس 2020، عقد اجتماعًا لتشكيل هيئة المكتب من بين الحاضرين والذي تم تشكيله من نقيب المحامين رئيسًا وأربعة أعضاء على منصب الوكالة وأربعة أعضاء على منصب الأمانة العامة وعضوين على منصب أمانة الصندوق، ولما كان مجلس النقابة العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 من أكتوبر 2020، قد عين هيئة المكتب من أربعة أعضاء لمنصب الوكالة، وأربعة أعضاء لمنصب الأمانة العامة، وعضوين بأمانة الصندوق، فإن هذا القرار قد جاء مخالفًا لنص المادة 137 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
وتابعت المحكمة في شرح أسباب الحكم مشيرة إلى المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة المحامين نص على أنه "يُنتخب مجلس النقابة سنويا في أول اجتماع له، من بين أعضائه الوكيل وأمين الصندوق وأمين السر، ويكونون مع النقيب هيئة المكتب، كما يقوم بتشكيل اللجان المعاونة له، كما أن نقابة المحامين تمارس نشاطها عن طريق جمعيتها العمومية ومجلس إدارة نقابتها، وأن للجمعية العمومية بإرادتها الحرة التعبير عما أناطه بها القانون من اختصاصات تتولاها الجمعية العمومية سواء بالنسبة للنقابة العامة أو النقابات الفرعية».
اختتمت المحكمة موضحة أنه لا يجوز مخالفة أحكام القانون واللوائح الداخلية الخاصة بالنقابات المهنية الوطنية المستقلة، احتراما لإرادة المشرع ودون النظر إلى النص على ترتيب البطلان كنتيجة لمخالفتها، بخلاف أن الأسباب التي ساقتها النقابة العامة من زيادة عدد المحامين لا تعد سببا لمخالفة نصوص أحكام قانون المحامين، وذلك من دون سبب يبرره من الأوراق حري بالإلغاء، الأمر الذي تصبح معه الدعوى الماثلة قائمة على سند صحيح من أحكام القانون.



















