إقرار مشروع الموازنة.. 11 اختصاص لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار


قانون الإستثمار من أهم القوانين الاقتصادية التي أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال.
اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار
تنص المادة (74) من قانون الاستثمار على أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى على الأخص ما يلى:
1- وضع خطط نشاط الهيئة وبرامجها في إطار السياسة الاستثمارية للدولة.
2- وضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين، ومتابعة تنفيذها.
3- تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.
4- إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.
5- إقرار مشروع الموازنة للهيئة وحساباتها الختامية.
6- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الحرة والاستثمارية، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
7- إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقًا لأنظمة الاستثمار المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.
8- اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واسترددها بما عليها من مبانٍ وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
9- اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.
10- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل مركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه فى هذا القانون وتقديم خدمات الاستثمار.
11- وضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار التى تقدم من خلال الهيئة.
12- وضع النظم والقواعد التي تكفل تطبق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
13- وضع نظام يكفل توفير الإحصائات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه، دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية وسرية المعلومات أو بحماية حقوق الغير، ويجب على جميع الجهات المختصة إمداد الهيئة بما يتطلبه وضع هذا النظام.
تنص المادة (75) من قانون الإستثمار على أن تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2- الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة عدا تلك التى تحصلها لحساب الجهات الأخرى.
3- الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
4- مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة.
5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.