9 يونيو 2026 08:32 23 ذو الحجة 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الأخبار دين وفتاوى

بدلًا من النقود.. ما حكم إخراج الزكاة في صورة سلع ومنتجات؟

الزكاة
الزكاة

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الحكم الشرعي لإخراج زكاة المال في صورة منتجات مصنعة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليه من صاحب مصنع صغير يرغب في منح بعض منتجاته للباعة المستحقين للزكاة ليستفيدوا من بيعها والحصول على ثمنها.

 

وقال علي جمعة إن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال الذي وجبت فيه، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن، وفيه: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر».

 

وأشار إلى أن فقهاء الحنفية وغيرهم أجازوا إخراج القيمة بدلًا من عين المال، معتبرين أن تحديد أجناس الزكاة جاء على سبيل التيسير على أصحاب الأموال، وليس على سبيل الإلزام.

 

واستدل بما رُوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، حين طلب من أهل اليمن أن يؤدوا بعض الصدقات في صورة ثياب بدلًا من الحبوب، نظرًا لكون ذلك أيسر عليهم وأنفع للمحتاجين في المدينة المنورة، وهو ما يعكس مراعاة المصلحة في كيفية إخراج الزكاة.

 

وأضاف أن هذا الاتجاه الفقهي يستند كذلك إلى ما نُقل عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان يقبل العروض والسلع في الصدقة بدلًا من الدراهم، بما يحقق مصلحة الفقير وييسر على المزكي.

 

وأكد علي جمعة أن إخراج الزكاة في صورة منتجات مصنعة جائز شرعًا إذا كانت تحقق مصلحة المستحقين وتمكنهم من الانتفاع بها أو بيعها والاستفادة من ثمنها، على أن تُقدَّر بقيمتها السوقية الحقيقية وقت إخراج الزكاة، وليس بسعر البيع النهائي للمستهلك.

 

وأوضح أن العبرة في احتساب قيمة الزكاة تكون بالقيمة التجارية العادلة للمنتج عند إخراجه للمستحقين، بما يضمن وصول حق الزكاة كاملًا إلى الفقراء والمستحقين.

الزكاة على جمعة

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 06:32 صـ
23 ذو الحجة 1447 هـ 09 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:08
الشروق 04:53
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:55
العشاء 20:28


البنك الزراعى المصرى
banquemisr