إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة لتجنسها بجنسية أجنبية دون إذن مسبق
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2026، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن إحدى المواطنات، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الأولى من القرار على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة مريم وائل أحمد فؤاد، من مواليد محافظة الجيزة بتاريخ 1 يونيو 2005، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 29 المحرم سنة 1448 هـ، الموافق 14 يوليو 2026، ووقعه الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


















