5 فبراير 2026 22:53 17 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

«الدستورية» ترفض دعوى بطلان لائحة صناديق التأمين الخاصة

الدستورية
الدستورية

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، دعوى الطعن على دستورية نص المادة (14 مكررًا – "1") من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015.

وحملت الدعوى رقم 82 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (14 مكررًا – "1") من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015، فيما أوجبته من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار على الصندوق الذي تبلغ حجم أمواله المستثمرة مائة مليون جنيه، أو التعاقد مع شركة أو أكثر لإدارة ما لا يقل عن (80%) من أموال الصندوق.

‎وصرح المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه صدر في حدود السلطة التي خولتها المادة (12) من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، لوزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

‎وبين أن المقصود من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار أو شركة؛ الحفاظ على أموال الصندوق، وتنميتها وتعظيم عوائدها، والارتقاء بإدارتها، دون مساس باختصاص مجلس إدارة الصندوق في اختيار مدير الاستثمار أو الشركة، التي يقتصر دورها على الإدارة التنفيذية الفنية للخطة التي يضعها مجلس إدارة الصندوق، وهو ما يتوافق مع المادة (17) من الدستور على عاتق الدولة من ضمان أموال التأمينات والمعاشات.

الدستورية العليا لائحة صناديق التأمين الخاصة دعوى بطلان

مواقيت الصلاة

الخميس 08:53 مـ
17 شعبان 1447 هـ 05 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:14
الشروق 06:43
الظهر 12:09
العصر 15:13
المغرب 17:35
العشاء 18:54
البنك الزراعى المصرى
banquemisr