مجلس الدولة يرفض فصل طالب جامعي مريض بالزهايمر
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دائرة التعليم، بإلغاء قرار فصل أحد الطلاب الجامعيين من الجامعة لاستنفاد عدد مرات الرسوب لثبوت مرضه بالزهايمر، الذي حدث لديه جراء إصابته في حادث سير؛ بما يعد عذرا قهريا خارجا عن إرادته، وبالتالي فإن تخلفه عن الامتحان يعد غيابا بعذر ولا يعتبر راسبا في أي سنة من السنوات، ومن ثم فلا يجوز اعتباره مستنفدًا لمرات الرسوب بالفرقة الخامسة.
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق، أن الطالب المدعي كان مقيدا بالفرقة الخامسة بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بنين عام ۲٠١٠/ ۲۰۱۱ مستجد وفي عام ۲۰۱۲/۲۰۱۱ باق للإعادة ورسب وفي العام ۲۰۱۳/۲۰۱٢ استثنائي أول مرة ورسب في العام ٢٠١٤/٢٠١٣ استثنائي ثاني مرة عذر طبي مقبول، وفي العام ٢٠١٥/٢٠١٤ استثنائي ثالث مرة عذر مرضي مقبول، وفي العام ٢٠١٦/٢٠١٥ استثنائي ثالث مرة ورسب وفي العام ۲۰۱۷/٢٠١٦ تم منحه فرصة بديلة واستنفد مرات الرسوب.
وأضافت المحكمة، أنه صدر قرار بفصله لاستنفاده مرات الرسوب، ولما كان ذلك وتعرض المدعي لحادث عام ٢٠١٤ نتج عنه نقص في الذاكرة ولا يزال يخضع للعلاج طبقا للتقرير الطبي المودع حافظة مستندات المدعي، وإذ سبق للكلية منحه فرصة استثنائية لدخول الامتحان استنادا لمرضه؛ الأمر الذي يفيد علم الكلية بالحالة المرضية التي يعاني منها المدعي.
واستكملت: "ولما كان المدعي يعاني من مرضه المشار إليه اعتبارا من عام ٢٠١٤، ولم يقم ثمة دليل من الأوراق على شفائه من هذا المرض، ما لا يمكن معه محاسبته أو مؤاخذته عن رسوبه في الامتحانات خلال هذه الفترة، وبالتالي فلا يعتبر راسبا في أي سنة من هذه السنوات، ومن ثم فلا يجوز اعتباره مستنفدا لمرات الرسوب بالفرقة الخامسة، ما يضحى القرار المطعون فيه بفصله من الكلية لاستنفاده مرات الرسوب مخالفا للقانون غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار فصله من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر في العام الجامعي ۲۰۱۷/۲۰۱٦ لاستنفاده مرات الرسوب مع ما يترتب على ذلك من آثار.



















