هل يجوز إعطاء زكاة مالي لزوجي .. الإفتاء تجيب .. «فيديو»
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية يقول نصه: "هل يجوز إخراج الزكاة لزوجي ؟
أجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال فى مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع اليوتيوب: قائلة يجوز للزوجة إعطاء الزكاة للزوج في حال اذا كان من الأنواع التي تستحق الزكاة.
وفي وقت سابق كانت دار الإفتاء المصرية أجابت عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه: "لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟"،
وقالت دار الإفتاء:" يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ومن المعلوم أن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه، وما دُمْتِ يا سيدتي لكِ مال خاص بك ولك ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجك وتضعين أموالك بالبنك، فالزكاة واجبة عليك، ولا تغني زكاة أموال زوجك عن زكاة أموالك طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالك وهي:
1- بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب.
2- أن يحول عليها الحول.
3- أن تكون خالية من الدين.
4- أن تكون زائدة عن النفقات الأصلية.
فإذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5% ويجب عليك أيتها السائلة إخراج زكاة أموالك منذ وجبت فيها الزكاة، وإلا فإنها دين في ذمتك ستحاسبين عليها أمام الله عز وجل.



















