هل يجوز اعتبار مساعدة المرأة لزوجها في المصاريف من زكاة المال؟
كثيرًا ما تنشأ علاقة زوجية بين رجل فقير وامرأة غنية، وقد تقدم الزوجة يد المعونة لزوجها، وتساعدة في النفقات رغبة منها في عدم الضغط عليه بالنفقة، فهل يجوز اعتبار ذلك من زكاة المال؟.
ورد دار الإفتاء سؤال جاء في مضمونة: هل مال الزوجة المنفق على أولادها مشاركة مع زوجها يعتبر من زكاة مالها؟.
وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا الفروع، موضحًا أنه لا يجوز إعطاء زكاة المال للوالدين ولا للأبناء.
وتابع شلبي: ولا يجوز للزوج إعطاء زوجته الزكاة، لكون نفقتها ملتزم هو بها شرعًا، ولكن العكس يجوز، بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها إذا كان يندرج تحت مصرف من مصارف الزكاة.
وتابع شلبي: لو الزوج فقير أو مسكين بمعنى أن دخله ضعيف، أو لو عليه دين، فيجوز للزوجة إعطاءه الزكاة ولكن تعطيه مالًا أي تملكه له، وتسلمه مالًا، وبعد ذلك يتصرف هو كما يشاء.
وأكد أنه لا يجوز أن تصرف في البيت بنية الزكاة، أو الصرف على الأولاد، ولكن لابد من تمليك الزوج للمال حال توفر فيه شروط الزكاة.



















