«هل يجوز إعطاء الزكاة لأختي التي تربي أيتامًا؟».. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يفيد بـ: " هل يجوز إعطاء الأخت الزكاة؟"، فأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء علي السؤال في مقطع فيديو على قناة اليوتيوب.
حيث قال خلال إجابته، إنه يجوز ولا مانع من ذلك شرعاً طالما هي مندرجة تحت أحد مصارف الزكاة المشروعة.
وأفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأنه لا حرَج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتَهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير، والأخت الفقيرة، والعم الفقير، والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء.
واستشهد بقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60].
بل الزَّكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِى عَلَى ذي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ.. صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه ابنُ خزيمة فى صحيحه.
وأضاف المركز، في إجابته: "هذا بخلاف الآباء في حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة في هذه الحالة لا يُعدُّ زكاةً، وإنما هي نفقةٌ واجبةٌ على كليهما؛ وذلك لحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» أخرجه أحمد.




















