هل الخلع يُحتسَب طلقة بائنة؟ الإفتاء توضح «فيديو»


أجاب الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل الخلع يحتسب طلقة بائنة ؟ قائلا: نعم الخلع يحتسب طلقة، وهو الراجح من أقوال الفقهاء وهو المعمول به فى دار الإفتاء المصرية.
وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه مضمونه (إذا طلق القاضي الزوجة دون إرادة الزوج فهل يقع الطلاق؟).
وأوضح العجمي: نعم يقع الطلاق، فهذا ليس طلاقاً إنما هو تطليقاً واجب أى يجب أن يتم الطلاق لأنه طلاقاً عند القاضي سواء بالخلع أو غيره أو تطليق للضرر، وهذا لا يقوم به إلا القاضي، فالطلاق قد يحدث من الزوج، وقد يحدث من القاضي.
وأشار الى أن تطليق الزوج عند القاضي بدون إرادة الزوج فهو تطليق صحيح سواء بالخلع أو التطليق بالتراضي.