الإفتاء: لا يجوز للأرملة المبيت خارج بيت الزوجية خلال العدة
ورد لدار الإفتاء سؤال جاء في نصه: توفي زوج صديقتي، والعزاء ببيت والده، فهل يجوز للأرملة إقامتها ببيت والد زوجها، مع العلم أنها تملك بيت زوجية، بجانب بيت أسرتها؟.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على السؤال عبر بثًا مباشرًا للدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بأنه: الأصل أن المرأة إذا توفي زوجها عليها عدة، وهذه العدة هي فترة من الزمن تقضيها الأرملة لا تتزوج، ولا تتزين، ولا تتطيب إلى آخر أحكام العدة.
وأضاف الدكتور محمود شلبي: وتنتهي فترة العدة لو كانت المرأة حامل بوضع جنينها، ولو كانت غير حامل تتنهي بمرور 4 شهور و10 أيام.
وتابع، المطلوب من المرأة في هذه الفترة بجانب ترك الزينة وغيره، المبيت في مسكن الزوجية، ولكن يجوز الخروج بالنهار، ولا مشكلة في ذلك.
ولفت إلى أنه يجوز للمرأة الخروج في فترات النهار والعودة لمنزلها مرة أخرى، فهذا جائز، وفي هذه الحالة يجوز أن تخرج المرأة للعزاء والعودة بعده لبيتها، بيت الزوجية.
وأشار إلى أن مسألة أن تبيت المرأة المسلمة الأرملة خارج بيت الزوجية خلال فترة العدة، فهذا لا يجوز إلا في الضرورة الشديدة، ومنها كونها مريضة، او كبيرة سن ولا تستطيع خدمة نفسها ولا يوجد شخص يرافقها ليخدمها.



















