3 فبراير 2026 17:20 15 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

الدستورية تنظر دعوى بطلان قانون المحاماة

الدستورية
الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي دعوى بطلان القانون 100 لسنة 1993 المعدل بقانون رقم 5 لسنة 1995 وقانون المحاماة رقم17 لسنة 1983 بجلسة 2 يوليو.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 167 لسنة 24 دستورية جديدة، ومقامة من، أحمد رضا عبد الوهاب غتوري، واختصمت وزير العدل وآخرين.

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، النص الآتي:

(المادة السادسة) تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري.

ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة رؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم.

وتشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية ويصدر باختياره قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائي المختص وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من أعضاء النقابة من غير المرشحين، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المحكمة الابتدائية المشار إليها في الفقرة السابقة، وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى في ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر الإمكان.

وتحدد اللجان الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها في مقار النقابات العامة والفرعية وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية.

الدستورية بطلان قانون المحاماه حبس

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 03:20 مـ
15 شعبان 1447 هـ 03 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:16
الشروق 06:44
الظهر 12:09
العصر 15:11
المغرب 17:33
العشاء 18:53
البنك الزراعى المصرى
banquemisr