هل يشترط إذن الزوج بالنسبة لحج المرأة؟ الإفتاء تجيب
جهاد حسن مصر 2030ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، سؤال جاء في نصه: هل يشترط إذن الزوج بالنسبة لحج المرأة؟
أجابت وهيبة عبدالحميد أيوب من واعظات الأزهر الشريف، عن السؤال في مقطع فيديو نشره مجمع البحوث عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أن الله سبحانه وتعالى فرض الحج على كل مسلم مستطيع رجل كان أو امرأة لقوله تعالى: ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97].
وتابعت: ولمعرفة حكم استئذان الزوج في أداء عبادة الحج، فلابد من التفرقة بين ما إذا كان الحج فريضة أو نافلة وكون الزوج مقيمًا أو مسافرا.
وأوضحت: فإن كان الزوج مسافرا فيشرع استئذانه ولا يجوز له منع زوجته من أداء فريضة الحج، وإن كان نافلة فلا يجوز للمرأة أن تحج إلا بإذن زوجها.
وتابعت: أما في حج الفريضة فيستحب أن تستأذن منه وفاء لحسن عشرته، فإن منعها الزوج من الحج، فإننا سننظر إن كان سبب المنع لعذر معتبر مثل مرض أو حاجة طارئة كأن يكون أحد الأولاد في الدراسة أو لديها رضيع فعلى الزوجة أن تستجيب لزوجها بناء على أن الحج واجب على التراخي، ورعاية الأسرة في هذه الحالة واجبًا على الفور.
ونوهت بأنه لو لم يكن هناك ضرورة، والزوجة تخشى من فوات فرصة الحج فلها أن تخرج إلى الحج، ويستحب أن تطيب خاطره فإن أصر على المنع فلها أن تخالفه.