3 فبراير 2026 15:23 15 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

المحكمة الدستورية: قرار النواب بعدم إقرار قانون لا يعد تشريعا ولا سلطة للقضاء عليه

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة، مبدأ قضائيا هما باعتبار قرار مجلس النواب بعدم إقرار القرار بقانون الصادر فى حالة الضرورة، لا يعد تشريعًا، والرقابة القضائية على السياسة التشريعية أو ملاءمات التشريع ممتنعة.

وأرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ دستوريًا مهمًــا مؤداه أن قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 مع اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة، يُعد عملاً برلمانيًــا خالصًا، لا تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة على دستورية القوانين واللوائح.

وأسست المحكمة قضاءها على أن المادة (156) من الدستور خولت مجلس النواب سلطة تقديرية حيال القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم، ومنحته بدائل عـــــدة، من بينها عـدم إقرارها واعتماد نفاذها خلال الفترة السابقة، كون ذلك يمثل جوهر الولاية التشريعية التى أؤتمن عليها المجلس بمقتضى نصوص الدستور، بمراعاة أن ذلك لا يحول دون مباشرة المحكمة الدستورية العليا رقابتها على ما تضمنه القرار بقانون من أحكام إجرائية وموضوعية، فضلاً عن رقابتها على صحة إجراءات صدوره وعرضه وفقًــا للدستور.

وأضافت المحكمة أن الرقابة الدستورية لا تمتد إلى الخوض فى السياسة التشريعية أو إلى حد إلزام المشرع بإصدار تشريع معين أو تعديل تشريعات قائمة، وتبعًــا لذلك قضت بعدم قبول الدعويين بشأن الفصل فى دستورية كل من قانونى الخدمة المدنية الصادر أولهما بقرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وثانيهما بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمناه من ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمعينين فى ظل العمل بأحكامهما إلى مدة خدمتهم الحالية.

المحكمة الدستورية إقرار القانون السلطة التشريعية السلطة القضائية

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 01:23 مـ
15 شعبان 1447 هـ 03 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:16
الشروق 06:44
الظهر 12:09
العصر 15:11
المغرب 17:33
العشاء 18:53
البنك الزراعى المصرى
banquemisr