الإفتاء: يجوز كتابة الشخص أملاكه لبناته ولكن بشرط
ورد الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال جاء فيه أنا أم لثلاث بنات، وأملك منزل من 3 طوابق، فهل يجوز كتابة البيت لبناتي لحمايتهم من المستقبل المجهول وخاصة أن إحداهن كفيفة؟.
وأجاب فخر على ذلك بـ: ربنا سبحانه وتعالى عندما أعطانا الأموال جعل لنا حرية التصرف فيها، وذلك لأننا سنحاسب عليها أمامه سبحانه وتعالى.
ونصح أمين الفتوى السائلة بأن تتصرف في هذه الأموال كما أمرنا رب العزة، فعندما يسألنا ربنا عن سبب كتابة البيت باسم البنات يكون لدينا الإجابة، ويجب ألا يكون غرضنا من نقل الملكية للأبناء حرمان بعض الورثة من إرثهم.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه يجوز كتابة البيت المملوك للأم للبنات ولكن بشرط ألا يكون النية والغرض من ذلك منع من لهم ورث.
وألمح أنه بدارالإفتاء حينما يعرض عليهم مثل هذه المسائل نسأل الشخص عن غرضه من كتابه أملاكه لبناته في حياته، فإذا كان غرضه حرمان باقي الورثة مثل أشقائه نحذر السائل حينها بأن التصرف خطأ.
ونوه بأنه لو كان الغرض حماية البنات من المستقبل، بكتابة المنزل لهم، كما أن السائل يملك أموال وعقارات أخرى أو مشغولات ذهبية وليس لديه مانع في أن يرثها أقاربه من بعده فلا مشكلة في ذلك ولكن الحرام وغير الجائز هو حرمان باقي الورثة الشرعيين.





















