ما حكم الطلاق المعلق قبل الزواج وهل يقع؟.. أمين الفتوى يرد
استقبلت دار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر الذى تطلقه يوميًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سؤالًا من أحد المواطنين، كان فحواه:«ما حكم الطلاق المعلق قبل الزواج وهل يقع؟».
وعلى الفور، أجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا إن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم بين الزوجين والتغاضي عن الهفوات، إذ أن الزواج آية من آيات الله العظيمة، وسماه الله تعالى ميثاقًا غليظًا، ووجود الأولاد يزيده قوة وتأكيدًا.
وأشار أمين الفتوى، إلى أن الطلاق المعلق قبل الزواج الذي يقول صاحبه لخطيبته: «إن فعلتِ كذا تطلقين أو خلافه»، لا قيمة له ولا شيء فيه، أما بعد عقد الزواج فيحتاج بعض التفاصيل لبيان أمره وهذا من خلال الحضور إلى دار الإفتاء.
هذا وأوضح أيضًا أن الطلاق يكون منجَّزًا، ويكون معلَّقًا على شرط، فالمنجز كقوله: «أنت طالق»، والمعلَّق كقوله: «إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق»، وقد أجمعت الأمة على وقوع المعلَّق كوقوع المنجَّز، لافتاً إلى أن الطلاق المعلق على شرط، الفتوى فيه أنه لا يقع إلا بالنية فإذا حصل الشيء المعلق عليه الطلاق، فيقع الطلاق.
ونبه الشيخ محمود شلبي، بأن الطلاق المعلق على شرط كأن يقول الرجل لزوجته «إن فعلت كذا فأنت طالق»، لافتًا إلى أن هذا النوع من الطلاق لابد فيه من الرجوع إلى نية الزوج.
كما ذكر أن الطلاق المعلق له حالتان: الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فيقع الطلاق، والثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، وبهذه النية لا يقع الطلاق.





















