الإفتاء: يجوز إعطاء لقب العائلة للطفل المكفول
ورد دار الإفتاء سؤال خلال بثًا مباشر عبر صفحتها على "فيس بوك"، جاء في مضمونه: هل يجوز كفالة اليتيم ثم نسبته للمتبني دون وضع اسمه في الورثة الشرعيين.
ورد الشيخ محمد عبدالسميع بـ: الشرع أجاز الكفالة وأمر بها، فقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى".
وتابع عبدالسميع: لا مانع من كفالة اليتم، ولكن لا يجوز شرعًا أن ينسبه الشخص له، بأن تكتب اسمك خلف اسمه، فتجعل شهادة الميلاد الخاصة به باسمك أو اسم زوجتك، وهذه الصورة تزوير وكذب ولا يجوز ذلك.
ولفت إلى أنه : أجازت دار الإفتاء المصرية إعطاء لقب الكافل لليتيم، بمعنى لا مانع من إلحاق لقب العائلة للطفل المكفول ولا تختل به الكفالة فهذه الكفالة صحيحة.
ونوه بأنه أجازت دار الإفتاء إعطاء الإسم الأول للكافل بناء على استشارة الجهات المختصة بأنه لا مانع أن يعطى المكفول الإسم الأول، لأن التمييز يكون بالإسم الثالث، فهو بهذه الصفة ليس تبنيًا محرمًا ولكنه كفالة.
وأكد أمين الفتوى على أنه لا يجوز إعطاء المكفول الإسم بالكامل لأنه بذلك يكون الشخص وقع في الحرام والتزوير الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله.
وأشار إلى أنه يجوز إعطاء المكفول جزء من المال في حياة الكافل ولا يكون في هذه الحالة ميراث، وأنما يكون هبة أو تمليك.





















