9 مايو 2026 11:58 22 ذو القعدة 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟.. «الإفتاء» تُجيب

أرشيفية
أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء سؤالًا يقول فيه صاحبه «ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟».

ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟

وأجابت الدار بأنه من المقرر شرعًا أنَّ الزكاة تجب على المسلم المالك للنصاب.

وتابعت الدار: وأنْ يكون المقدار الموجب للزكاة فائضًا عن حوائجه الأصلية وحاجة مَنْ يعول، وأنْ يحول عليه الحول، فإذا ما تحقَّق ذلك وجب إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

وأوضحت، أنَّ ضروريات الحياة تخصم من رأس المال، وليس من مقدار الزكاة الذي هو حقّ للفقراء.

مواقيت الصلاة

السبت 09:58 صـ
22 ذو القعدة 1447 هـ 09 مايو 2026 م
مصر
الفجر 03:29
الشروق 05:06
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:37
العشاء 20:03


البنك الزراعى المصرى
banquemisr