17 مارس 2026 04:22 28 رمضان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

ما حكم بيع الآثار أو غيرها التي يُعثر عليها والمتاجرة فيها عمومًا؟.. الإفتاء تجيب

تعبيرية
تعبيرية

أكدت دار الإفتاء على أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة.

وتابعت الدار في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أنه حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ- بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة.

وأضافت: وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.

حكم بيع الاثار دار الافتاء

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 02:22 صـ
28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م
مصر
الفجر 04:36
الشروق 06:03
الظهر 12:03
العصر 15:29
المغرب 18:04
العشاء 19:21


البنك الزراعى المصرى
banquemisr