«الإفتاء» توضح حكم المسح على الجورب الخفيف في الوضوء
تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس ببوك»، سؤالًا من أحد المواطنين كان فحواه: «ما حكم المسح على الجورب الخفيف في الوضوء؟».
وأجابت دار الإفتاء، مؤكدة أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، لافتة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
كما شددت بأن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، لافتة إلى أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
من ناحيته، قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، ردًا على السؤال، إنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يلبسه الإنسان على طهارة، وأن يكون ساترًا للقدم إلى ما فوق الكعب.





















