«الإفتاء» توضح حكم إزالة الشعر بالليزر
تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سؤالًا من إحدى السيدات كان فحواه: ما حكم إزالة الشعر بالليزر؟.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية رداً على السؤال، أنه إذا كان الشعر في مكان ليس من أماكن العورة فيجوز، إذا كان الشخص أجنبي.
وأشار إلى جواز عمل الليزر للمرأة لإزالة الشعر في الأماكن التي ليس فيها عورة مغلظة كالذراع أو الساقين أو الوجه، وهذا للشعر الذي في جسد المرأة.
وأوضح أمين الفتوى أن فقهاء الحنابلة قالوا إنه يجوز للمرأة التي لا تستطيع أن تزيل الشعر من بعض الأماكن أن تستعين بأخرى لمساعدتها في إزالة هذا الشعر، وبالتالي يجوز للمرأة أن تستعمل الليزر في هذه الأماكن ويستحسن أن تكون طبيبة مسلمة تتولى هذه المسئولية.
من ناحيتها، سبق وردت دار الإفتاء على هذا السؤال في فتوى لها، إذ أكدت أنه لا بأس بإزالة الشعر في المناطق الحساسة بأي طريقة مباحة غير ضارة، حتى لو كانت الإزالة فيها دائمة أي باستعمال الوسائل الحديثة كـ«الليزر»، شرط أن يراعي الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.
واستشهدت الإفتاء بما ورد في القرآن عن إباحة الزينة بضوابطها الشرعية، حيث قال تعالى: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»، كما جاء أيضًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ».




















