دار الإفتاء ترد على حكم إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات
تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سؤالًا من أحد المواطنين كان فحواه: «هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات؟».
وعلى الفور، رد الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال قائلًا، إنه يجب الزكاة على المال ما دام لا يزال مع الأب ولم يتعين لتجهيز بنت من البنات ولم يدخل في تجهيز البنات فمن ثم تجب عليه زكاة .
وأشار أمين الفتوى إلى أنه يجب إخراج زكاة إذا كان المال بلغ النصاب وهو 85 جرام عيار 21 .
وأيده في الرأي الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إذ أكد أن جمهور العلماء ذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير طالما بلغ النصاب 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري.
ونوه في فتوى له، بأن مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، استدلوا على ذلك بعدة أدلة: قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»، فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول.
كما استشهد أيضًا بقول رسول الله «صلى الله عليه وسلم» لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري (1395)، فأوجب الزكاة في المال على الغني، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال.





















