ما حكم إخراج المرأة الزكاة عن مالها الخاص؟ «الإفتاء» تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حكم إخراج المرأة الزكاة عن مالها الخاص مع كونها في ولاية والدها الذي يُخرج الزكاة؛ بأنه يتعين عليها إخراج الزكاة باعتبار لها ذمة مالية مستقلة.
وقالت الدار في فتواها: ورد سؤال يقول: معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؛ والجواب أن للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون، ويجوز توكيل الأب أو غيره في إخراجه».
وأطلقت دار الإفتاء، حملة تحت عنوان «اعرف الصح»؛ لنشر الحكم الشرعي الوسطي في المسائل العامة، التي تشغل تساؤلات المواطنين؛ في إطار حرصها على مواجهة الأفكار المتطرفة، والآراء المتشددة، وإعمالًا للفكر الوسطى المستند لأحكام الشريعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





















