«الإفتاء» توضِّح حكم إخراج المحجور عليه زكاة المال
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاة المال؛ أن لها إخراج الزكاة عن المال الذي يبلغ النصاب والزائد عن الحاجة الأصلية.
وقال الدار، في فتواها: «ورد سؤال يقول: "هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية"؛ والجواب أن للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.
وأطلقت دار الإفتاء، حملة تحت عنوان «اعرف الصح»؛ لنشر الحكم الشرعي الوسطي في المسائل العامة، التي تشغل تساؤلات المواطنين؛ في إطار حرصها على مواجهة الأفكار المتطرفة، والآراء المتشددة، وإعمالًا للفكر الوسطى المستند لأحكام الشريعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





















