دار الإفتاء توضح حكم الشرع في تعاطي مخدر الشابو


ورد دار الإفتاء سؤال جاء فيه ما حكم الشرع في تناول مخدر الشابو؟.
وقالت الإفتاء: يَحْرُم شرعًا تناول وتعاطي ما يُعْرَف بمُخدِّر "الشابو"؛ لأنه داخل في مفهوم المخدرات والمسكرات التي أجمع العلماء على أنها محرمة شرعًا؛ وذلك لما يتولَّد عن تعاطيه تأثيرٌ على العقل بالتغييب.
وأضافت: إلى ما يسببه من أضرار جسمانية ونفسية بالغة تؤدي إلى إهلاك النفس وإلقائها في المخاطر، وهو ما أدى بالمُشرِّع المصري إلى إدراجه بقانون المخدِّرات التي يعاقب عليها القانون.
وتابعت: وقد دَلَّت الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدِّرات والتي يدخل فيها بعمومها مخدر "الشابو"، ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وأشارت إلى أنه قد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر؛ فإن الحفاظ على النفس والعقل من المقاصد الكلية الخمس في الإسلام، ومن أجل ذلك حرم على الإنسان كل ما يُذهِب عقله أو يضر نفسه، ومعلوم أن في تعاطي المخدِّرات والتي منها مخدر "الشابو"، هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر.