ما حكم رفض الزوجة الذهاب لأهل زوجها في الريف؟ «الإفتاء» تُجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد المواطنين حول حكم صلة رحم الزوجة لأهل زوجها، وحكم رفضها الذهاب لبيت أهل زوجها في الريف؛ بأن الزوجية فقط لا تجعل والد، ووالدة الزوج من ذوي الرحم بالنسبة للزوجة؛ إلا لو كانت بينهما رحم قرابة. سابقة على الزواج.
وقالت الدار في فتواها: «إن صلة الأرحام حثت الشريعة الإسلامية على صونها والحفاظ عليها؛ وقال تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» متفق عليه.
وحذّرت الدار، من قطع الرحم قائلة: «هناك وسائل متعددة لصلة الأرحام، ولكن إذا كان هناك مشكلات تحدث بسبب صلة الأرحام، فلا يجوز قطعها نهائيًا؛ ولكن يمكن الاقتصار في صلة الأرحام على السؤال بشكل غير مستمر كإلقاء السلام، والتهنئة بالأعياد، وفي مختلف المناسبات، والمواسم، حتى باستخدام الهاتف المحمول، والرسائل الهاتفية».
وحول الأشخاص الذين تجب صلة الرحم لهم قالت الدار: الآباء، والأمهات وإن علو، والأبناء، والبنات وإن نزلوا، والإخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال والخالات، وأبناء الأخوة والأخوات، وأعمام الآباء، وعماتهم، وأخوال الآباء، وخالتهم، وعمات الأمهات، وأعمامهم، وخالات الأمهات، وأخوالهم، ويمكن اختصار صلة الرحم على المحارم وفقط.
ولفتت الدار، إلى أن صلة الرحم مستحبة لمن هم دون ما تقدم من المحارم؛ الأقرب فالأقرب، وصلة الرحم للقريب الأجنبي تكون بغير مخالفة شرعية، من كشف عورات، أو خلوة أو كلام زائد، أو خضوع بالقول، ففي حدود الآداب الإسلامية والضوابط الشرعية تصل المرأة أقاربها.




















