كيف يتصرف من تعهد بعمل شئ ثم رجع عنه؟.. أزهري يجيب


ورد سؤال يفيد بما حكم من عاهد الله على شيء وهو عدم التأخر عن صلاه الجماعة فحدث خطأ تأخير، وفاتت الجماعة مع العلم أن الخطأ نتيجة للتقصير وليس للعمد؟
قال عبد الفتاح أمين أزهري؛ أنه اختلف أهل العلم في صيغة أعاهد الله على كذا، فذهب الحنفية إلى أنها من الأيمان لأن اليمين هي عهد الله على تحقيق شيء أو نفيه. قال الله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا {النحل: 91} فجعل العهد يمينا. قال صاحب الاختيار من الحنفية: ولو قال لعمر الله أو عهد الله فهو يمين.
وأوضح؛ انه للمالكية قولان كما في مختصر خليل: وفي أعاهد الله قولان.
وقال الدردير في شرحه: أظهرها ليس بيمين، وسلم له ذلك الدسوقي في حاشيته، أما الحنابلة فمذهبهم أنها يمين. قال ابن قدامة في المغني: إذا حلف بالعهد أو قال عهد الله وكفالته، فذلك يمين يجب تكفيرها إذا حنث فيها.
واما الشافعية فذهبوا إلى أنها لا تكون يمينا إلا بالنية كما في تحفة المحتاج وغيره، وهذا رواية عن أحمد كما في الإنصاف، والراجح أنها تارة تكون يمينا ونذرا وتارة يمينا فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة فهي نذر ويمين كما لو قال أعاهد الله أن أحج هذا العام، وكما في قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ {التوبة: 75}
وتابع: إن التزم بها ما ليس بقربة فهي يمين لا نذر كما لو قال: أعاهد الله أن لا أكلم فلانا، وإلى هذا التفصيل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فقال رحمه الله: فإذا قال أعاهد الله أني أحج العام فهو نذر وعهد ويمين، وإن قال لا أكلم زيدا فيمين وعهد لا نذر.