دار الإفتاء: الاختلاط بين الجنسين في التعليم حرام في هذه الحالة
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المواطنين قال فيه: «أريد فتوى عن حكم الاختلاط بين الفتيان، والفتيات في التعليم، مع مراعاة حدوث درجات من الصداقة بين الأولاد والبنات أكثر من مجرد زمالة»، بأن الاختلاط يجوز متى أمنت الفتنة، أما إذا كان الاختلاط مثار فتنة يُصبح حرامًا شرعًا.
وقالت الدار في الفتوى رقم 12919، والتي أدلى بها الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية الأسبق: «إن الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعًا ما دام كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية، وكانت المرأة محتشمة في لبسها مرتدية ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف عما تحتها ولا تظهر جسدها، ملتزمة بغض بصرها، وبعيدة عن أي خلوة مهما كانت الظروف والأسباب، وبشرط حفظ حرمات الله في البصر والسمع والمشاعر، وكذلك الرجل في هذا الشأن؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30].
وأكمل المُفتي: «أما إذا لم تلتزم المرأة والرجل بآداب وتعاليم الإسلام، وكان اختلاطهما مثار فتنة ومؤديًا إلى عدم التزام الرجل والمرأة بما أمر الله به فيكون الاختلاط حرامًا شرعًا».



















