الإفتاء توضح حكم استبدال أو بيع الأدوية المصروفة من جهة العمل


أعادت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني نشر فتوى سابقة لها توضح حكم الشرع في استبدال أو بيع الأدوية المصروفة من جهة العمل.
وجاء في نص السؤال: يقوم بعض الأشخاص بصرف أدوية من الجهات التي يعملون بها ثم يذهبون إلى الصيدلية لإجراء أحد التعاملات التالية: استبدالها بأدوية بنفس السعر، استبدالها بمستحضرات تجميل بعد خصم نسبة من سعرها، بيعها للصيدلية بقيمة نقدية بعد خصم جزء من ثمنها وليكن هذا الخصم مثلًا نفس الخصم الذي نشتري به الدواء من الشركة، فهل يجوز لي كصيدلي مسلم أن أتعامل بأيٍ من الصور السابقة؟.
وردت الدار على السؤال بـ: إذا استحق شخصٌ دواءً من جهة عمله لسببٍ ما فقد تَمَلَّكَهُ؛ لأنه أخذه بطيب نفسٍ منهم، وبِتَمَلُّكِهِ له جاز له كلُّ تعاملٍ مباح؛ منه البيع والمقايضة نظير سلعة أخرى مباحة وغير ذلك، فلا حرج عليه في ذلك، ولا حرج على الصيدلي في التعامل مع مثل هذه الحالات بالمقايضة أو الشراء بما يتراضيان عليه.