الإفتاء: يجوز التداوي بالمُحرّم في هذه الحالة
كشفت دار الإفتاء في آخر فتوى لها عن مدى جواز التداوي بالمحرمات.
وقالت دار الإفتاء في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك: "يجوز التداوي بالمحرَّم في حالة الضرورة التي يُتَيقَّن عندها -بإخبار الطبيب الثقة- أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يحل محله".
وتابعت الدار: "أمر الشرع الحنيف بالمحافظة على العقل والنفس، ونهي عن الإضرار بهما أو الإلقاء بهما في المهالك، وقد ظهر ذلك في عدد من التشريعات منها: مشروعية التداوي باستعمال المريض ما يكون فيه شفاء من المرض بإذن الله؛ لما صَحَّ عن النبي ﷺ أنه تداوى وأمر الناس بالتداوي، ومنها أيضًا: حرمة تناول أو تعاطي كل ما يُذهِب العقل أو يضر النفس كالمخدرات ونحوها، ومع اتفاق الفقهاء على مشروعية التداوي".
وأضافت: "فقد اتفقوا أيضًا على عدم جواز التداوي بالمحرَّم والنجس إجمالًا، إلَّا في حالة الضرورة أو الحاجة المُلحَّة التي يُتَيقَّن عندها -بإخبار الطبيب الثقة- أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يَحلُّ محل المُحرَّم، ويُتيقَّن أيضًا أَن في هذا الشيء المحرَّم شفاء، وإلَّا لا يجوز التداوي به".



















