الإفتاء: يجوز التداوي بالمُحرّم في هذه الحالة
جهاد حسن مصر 2030كشفت دار الإفتاء في آخر فتوى لها عن مدى جواز التداوي بالمحرمات.
وقالت دار الإفتاء في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك: "يجوز التداوي بالمحرَّم في حالة الضرورة التي يُتَيقَّن عندها -بإخبار الطبيب الثقة- أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يحل محله".
وتابعت الدار: "أمر الشرع الحنيف بالمحافظة على العقل والنفس، ونهي عن الإضرار بهما أو الإلقاء بهما في المهالك، وقد ظهر ذلك في عدد من التشريعات منها: مشروعية التداوي باستعمال المريض ما يكون فيه شفاء من المرض بإذن الله؛ لما صَحَّ عن النبي ﷺ أنه تداوى وأمر الناس بالتداوي، ومنها أيضًا: حرمة تناول أو تعاطي كل ما يُذهِب العقل أو يضر النفس كالمخدرات ونحوها، ومع اتفاق الفقهاء على مشروعية التداوي".
وأضافت: "فقد اتفقوا أيضًا على عدم جواز التداوي بالمحرَّم والنجس إجمالًا، إلَّا في حالة الضرورة أو الحاجة المُلحَّة التي يُتَيقَّن عندها -بإخبار الطبيب الثقة- أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يَحلُّ محل المُحرَّم، ويُتيقَّن أيضًا أَن في هذا الشيء المحرَّم شفاء، وإلَّا لا يجوز التداوي به".