أمين الفتوى: دفع غرامة المخالفات المرورية لا يُسقط الإثم الشرعي


أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن دفع الغرامة المالية نتيجة المخالفات المرورية أو غيرها من المخالفات لا يعني زوال المسئولية الشرعية عن المخالف، موضحًا أن هناك فرقًا بين الحكم الوضعي الذي يختص بالأسباب والإجراءات، وبين الحكم التكليفي الذي يتعلق بالحلال والحرام.
وأوضح شلبي، في فتوى تلفزيونية له، أن أي مخالفة تضر بالآخرين، سواء في المال أو النفس، تعد حرامًا في ميزان الشرع، مشيرًا إلى أن بعض الأخطاء قد تؤدي إلى إتلاف الممتلكات العامة مثل أعمدة الكهرباء أو الأسوار أو السيارات، وهذا يشكل اعتداءً على المال العام، ما يضيف سببًا آخر للحرمة.
وأشار أمين الفتوى إلى أن دفع الغرامة يعالج جانب التعويض المالي أو الجزاء القانوني، لكنه لا يرفع الإثم الشرعي الناتج عن المخالفة، فكما أن السارق إذا أعاد المال لصاحبه دون توبة يظل آثمًا، كذلك مرتكب المخالفات يظل عليه الوزر حتى يتوب ويستغفر.
الضرر لا يباع ولا يُشترى
وتابع: "الضرر لا يباع ولا يُشترى، ولا يجوز للإنسان أن يقول: معي مال فأدفع غرامة وأرتكب ما أشاء، فمقاصد الشريعة ليست للبيع أو للأهواء الشخصية، وإنما هي ضوابط تحكم التصرفات".
وأكد أن القوانين المرورية والإجراءات التنظيمية ليست مجرد أعراف وضعية، بل هي جزء من الشريعة إذا كانت تحقق مقاصدها في حفظ النفس والمال، وكل ما يؤدي إلى تحقيق هذه المقاصد فهو مشروع وداخل في دائرة الشريعة الإسلامية.