«المركزي» يصدر ضوابط جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب لشركات الصرافة


أصدر البنك المركزي المصري، ضوابط جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب لشركات الصرافة.
وجاء الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي كالتالي:
بالإشارة إلى الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 29 يوليه 2008، وإلى التعديلات التشريعية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي تطلب إصدار ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة في هذا الشأن، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 27 أغسطس 2025 على القرار التالي:
– الغاء الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة.
– بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 29 يوليه 2008، إصدار الضوابط الرقابية المرفقة لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
– منح شركات الصرافة فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط