29 ديسمبر 2025 16:52 9 رجب 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الأخبار

العمل تعلن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (266) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، وذلك بهدف إنشاء نظام وطني متكامل لقياس المهارات، وربطها باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق.

وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة ذات الصلة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد التشاور مع المنظمات النقابية للعاملين العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، والعرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يضمن التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العاملين...وأوضح الوزير أن القرار يستهدف الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، وإعادة تقييم المهارات وفقًا لمعايير وطنية معترف بها دوليًا، بما يسهم في دمج العمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التدريب والاعتماد المهني، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار وزير العمل إلى أن القرار ينظم إجراءات قياس مستوى المهارة من خلال اختبارات نظرية وعملية، وتحديد مستويات مهارية واضحة تبدأ من عامل مساعد وحتى فني متخصص/مدرب، مع منح شهادات معتمدة خلال مدد زمنية محددة، وإتاحة إمكانية إعادة الاختبار أو تحسين المستوى المهاري، فضلًا عن التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية، وإنشاء وحدات مركزية متخصصة لتسريع الإجراءات...وأضاف الوزير أن القرار ينظم كذلك قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهن والحرف، بما يحقق الانضباط المهني داخل سوق العمل، ويرفع جودة الخدمات المقدمة، مع منح فترات توفيق أوضاع لأصحاب الأعمال، ومراعاة الحالات المستثناة، والإعفاء من الرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، دعمًا للبعد الاجتماعي...وأكد وزير العمل أن هذا القرار يُعد خطوة محورية في بناء منظومة مهارات وطنية حديثة، تدعم خطط الدولة للتنمية البشرية، وتُعزز تنافسية العامل المصري محليًا ودوليًا، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، بما يحقق الاستقرار الوظيفي، ويحسن بيئة العمل، ويدعم الاقتصاد الوطني.

ونص القرار على إنشاء نظام وطني لقياس مستوى المهارات، وضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من المهارات والجدارات اللازمة لها، وتحديد مستوياتها، وفقًا لمعايير التقييم المعترف بها دوليًا.

(الاعتراف بالمهارات والمؤهلات السابقة)

المادة ( 3)

يخضع لأحكام هذا القرار جميع فئات العمال أيًا كانت مستوياتهم المهنية أو مؤهلتهم ، أو أماكن تدريبهم أو تعلمهم السابقة، في القطاع غير الرسمي أو الرسمي ، وذلك بهدف إعادة تقييم مهاراتهم، وضمان توافقها مع النظام الوطني للمهارات والمؤهلات، وضمان الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، والاعتراف بالتعلم المسبق، والمؤهلات العلمية والعملية، التي سبق وحصل الأفراد عليها.

(إجراءات قياس مستوى المهارة)

المادة ( 4)

تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني العرض على السلطة المختصة لاعتماد وتحديث المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة وفقا للتصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، والمهارات والجدارات اللازمة لها، وللإدارة المركزية الاستعانة بذوي الخبرة في كل مهنة لإعداد معايير قياس مستوى المهارة من الاختبارات العملية والنظرية، وشروط كل مستوى مهاري من المستويات المعتمدة، وفقًا للمهارات والجدارات والمهام الواردة بالتصنيف المهني الوطني وتحديثاته.

كما لها في سبيل ذلك، الاستعانة بمجالس المهارات القطاعية الواردة في قانون العمل المشار إليه، وكذلك الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) المنشأة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه.

المادة ( 5)

يلتزم كل من يرغب في ممارسة حرفة أو مهنة أو صنعة من الحرف أو المهن المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار أن يتقدم بطلب إلى مديرية العمل المختصة لإجراء اختبارات للحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وفقًا للضوابط التي تضعها الوزارة.

على أن يُرفق بطلبه آخر شهادة أو مؤهل حصل عليه، أو شهادة محو الأمية في حالة عدم حصوله على مؤهل، أو التحقق من إجادته القراءة والكتابة قبل الاختبار، ويجوز الإعفاء من هذين الشرطين أو أحداهما عند الضرورة.

وعلى مديرية العمل إمساك سجل ورقي أو إلكتروني وقيد كافة الطلبات به برقم مسلسل وفقًا لأسبقية التقديم، وتسليم مقدم الطلب إيصالًا موضحًا به موعد الاختبار ومكانه، ورقم مسلسل طلبه.

المادة ( 6)

يُستثنى من الحصول على هذه الشهادة المشار إليها في المادة السابقة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم، وخريجي التلمذة الصناعية والتدرج المهني، بعد تقديم ما يُفيد حصولهم على برامج التلمذة الصناعية أو التدرج المهني في ذات المهنة، أو الحرفة، أو الصنعة التي يرغبون في مزاولتها.

المادة ( 7)

تتولى مديرية العمل المختصة إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة في مراكز التدريب أو مواقع القياس المعتمدة من خلال اللجان الفنية التي تُشكل لهذا الغرض، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مدير المديرية المختص.

ويجب أن يتم الاختبار في مراكز التدريب التابعة للوزارة، وفي حالة تعذر ذلك يكون من خلال المراكز أو مواقع القياس المعتمدة المتعاقد معها بعد العرض على السلطة المختصة.

المادة ( 8)

يُجرى اختبار مستوى مهارة العامل نظريًا وعمليًا في ضوء المعايير والضوابط التي تضعها الوزارة لكل حرفة أو مهنة أو صنعة، بما يتماشى مع التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، والمهارات والجدارات اللازمة لها، ويجوز وضع نظام اختبار إلكتروني لبعض المهن التي يُتاح لها ذلك، ويجب أن يتم الاختبار وتسلم الشهادة في موعد غايته سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة ( 9 )

يجوز لمديريات العمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، إعداد برامج تدريبية قصيرة الأجل في مراكز التدريب التابعة للوزارة، وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة لإلحاق المتقدمين لقياس مستوى المهارة بتلك البرامج، ولا يخل ذلك بحق المتقدم من دخول الاختبار لإجراء القياس دون الاشتراك في تلك البرامج.

المادة ( 10)

تُجرى الاختبارات بعد سداد رسم مقداره مائة جنيهًا مصريًا على الكود المؤسسي لمديرية العمل المختصة، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المقررة قانونًا، ويُعفى من سداد هذا الرسم ، الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، ويكون تحديدهم وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 المشار إليه.

المادة ( 11)

تُحدد مستويات المهارة وفقًا لما يلي:

عامل مساعد.

عامل ماهر مبتدئ.

عامل ماهر.

فني.

فني متخصص / مدرب.

..وتُحدد الإدارة المركزية للتدريب المهني بالتنسيق مع الخبراء والجهات الواردة بالمادة ( 3) من هذا القرار ، شروط كل مستوى مهاري، ومعايير التقييم، ومعايير وقواعد الترقي في تلك المستويات.

المادة ( 12)

تقوم مديرية العمل المختصة بمنح كل من اجتاز اختبار قياس مستوى المهارة بنجاح شهادة معتمدة بأحد مستويات المهارة المشار إليها في المادة السابقة، ويجب أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية:

اسم الجهة أو المركز أو الموقع الذي قام بإجراء الاختبار…

البيانات الشخصية للمتدرب أو العامل...اسمه ورقمه القومي ونوعه وسنه. ..بيانات المهنة أو الحرفة أو الصنعة، ومستوى مهارة العامل فيها...تاريخ إجراء الاختبار.

المادة ( 13)

يجوز إعادة الاختبار إذا لم يجتاز المتقدم الاختبارات في المرة الأولى أو لتحسين مستواه المهاري، بعد تقديم ما يُفيد اجتيازه برنامج تدريبي مكثف، أو مضى شهر من تاريخ الاختبار الأول، وبعد سداد رسم إجراء الاختبار مقداره مائة جنيها.

المادة ( 14)

يجوز للإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بعد العرض على السلطة المختصة، إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة أو في الموقع الذي تراه مناسبًا، تسمى " الوحدة المركزية لقياس مستوى المهارة" تتولى قبول الطلبات إلكترونيًا أو ورقيًا وإجراء الاختبارات اللازمة، وفقًا للآليات التي تقرها، وتحصيل الرسوم اللازمة، واستخراج الشهادات.

ويجب أن تصدر الشهادة من هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر مقابل سداد رسم مقداره ثلاثـمائة جنيه فقط لا غير، يُسدد على الكود المؤسسي لوزارة العمل.

المادة ( 15)

يجوز للعامل - بناءً على طلبه - تجديد شهادة قياس مستوى المهارة إذا كان يرغب في إثبات الارتقاء بمستواه المهاري، وذلك بعد سداد الرسم المقرر للاختبار، ومقداره مائة جنيه على الكود المؤسسي لمديرية العمل المختصة بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المقررة قانونًا.

ويجوز للعامل أن يتقدم بطلب استخراج بدل تالف أو بدل فاقد للشهادة من الجهة التي أصدرتها، وذلك بعد سداد رسم مقداره مائة جنيهًا.

(الفصل الثاني)

ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة

قواعد وإجراءات استخراج ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة

المادة ( 16)

على كل مـن يرغب في ممارسـة مهنة أو حرفة من الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار التقدم لمديرية العمل بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة مرافقًا له ما يُفيد تحديد مستوى مهارته في هذه المهنة أو الحرفة أو الصنعة.

كما يُرفق بطلبه أخر شهادة أو مؤهل حصل عليه، أو شهادة محو الأمية في حالة عدم حصوله على مؤهل، أو التحقق من إجادته القراءة والكتابة، ويجوز الإعفاء من هذين الشرطين أو أحداهما عند الضرورة.

المادة ( 17)

يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المشار إليه، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

وفي جميع الأحوال يُعفى من الحصول على هذا الترخيص العمال المشتغلين لدى صاحب العمل لمدة تزيد عن سنة قبل صدور قانون العمل المشار إليه.

المادة ( 18)

تقوم مديرية العمل المختصة بتلقي الطلبات المشار إليها في المادة (15) من هذا القرار، وتسجيلها في سجل ورقي أو إلكتروني خاص، برقم مسلسل، مع تسليم المتقدم إيصالًا بذلك موضحًا به موعد منح ترخيص مزاولة الحرفة، ورقم طلبه المسلسل.

المادة ( 19)

تتولى مديرية العمل إجراء اختبارات لطالبي الترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة الذين تم إعفائهم من تقديم شهادة قياس مستوى المهارة، من خلال لجان تُشكل بمعرفتها لهذا الغرض، تضم في عضويتها ممثلين من ذوي الخبرة في كل حرفة أو مهنة أو صنعة، وذلك في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة أو المواقع المعتمدة، ومع مراعاة تسليم الطالب إيصالا يحدد فيه موعد الاختبار ومكانه.

ويتم إجراء الاختبار في خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية، ويجوز إعادة اختبار المتقدم إذا لم يجتاز الاختبار في المرة الأولى إذا قدم ما يُفيد اجتيازه برنامج تدريبي مكثف أو بعد مضى شهر من تاريخ الاختبار الأول، وبعد سداد رسم مقداره مائة جنيه.

المادة ( 20)

يُمنح مقدم الطلب ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة بعد استيفاء الشروط واجتياز الاختبارات اللازمة بحسب الأحوال، وبعد سداد رسم مقداره مائة جنيه على الكود المؤسسي لمديرية العمل بإحدى وسائل الدفع غير النقدي معتمدًا من الجهة التي أصدرته، مدونًا به اسم المتقدم، ومهنته أو حرفته، ودرجة إجادته لها، وأية بيانات أخرى تضعها الوزارة.

ويستخرج بدل تالف أو بدل فاقد للترخيص من الجهة التي أصدرته، بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه.

المادة ( 21)

يُعفى من سداد الرسم المقرر لاختبارات لتراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة واختباراتها، الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ويكون تحديدهم وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 المشار إليه.

المادة ( 22)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القرار، تتولى مديريات العمل المختصة والإدارة العامة لتفتيش العمل متابعة مواقع العمل والإنتاج، والتأكد من حصول العمالة الحرفية بها على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة أو الحرفة أو الصنعة، وقياس مستوى المهارة.

المادة ( 23)

يجوز للعامل - بناءً على طلبه - أن يُقدم طلبًا بتجديد الترخيص، وذلك بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي على الكود المؤسسي لمديرية العمل.

(المادة 24)

يجوز للإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بعد العرض على السلطة المختصة إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة أو في الموقع الذي تراه مناسبًا، تسمى "الوحدة المركزية لتراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة " تتولى قبول الطلبات إلكترونيًا أو ورقيًا وإجراء الاختبارات اللازمة وتحصيل الرسوم واستخراج ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة.

ويجب أن يصدر الترخيص من هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر مقابل سداد رسم مقداره ثلاثـمائة جنيه فقط لا غير، يُسدد على الكود المؤسسي لوزارة العمل.

العمل قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة ترخيص مزاولة المهن والحرف

مواقيت الصلاة

الإثنين 02:52 مـ
9 رجب 1447 هـ 29 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:17
الشروق 06:50
الظهر 11:57
العصر 14:45
المغرب 17:04
العشاء 18:27
البنك الزراعى المصرى
banquemisr