26 يناير 2026 11:54 7 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الأخبار دين وفتاوى

هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن جمهور الفقهاء يرون عدم جواز الصرف من مال الزكاة لإقامة المساجد أو عمارتها؛ وذلك لأنَّ المساجدَ ليست من الأصناف المندرجة في الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [ التوبة: 60].

وتابعت: ويرون أيضًا أنَّ الله تعالى قد وصف الزكاة وسماها بالصدقة، وهي جزء من المال يعطى للمحتاجين إليه من فقراء المسلمين، وليس المسجدُ مِن هذا القبيل، وقد ذهبوا في تفسيرهم لعبارة ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ في الآية السابقة إلى أنَّ المقصود منها هو الجهاد في سبيل الله.

وبناء على ذلك: فإن أموال الزكاة تكون للأصناف المذكورة في الآية الكريمة، ويُقدَّم ما قدَّمه الله تعالى، وليس من بينها بناء المساجد؛ لأن الإنسان مقدمٌ على البنيان، وبناء الساجد قبل بناء المساجد.

دار الإفتاء مسجد مساجد

مواقيت الصلاة

الإثنين 09:54 صـ
7 شعبان 1447 هـ 26 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:19
الشروق 06:49
الظهر 12:07
العصر 15:06
المغرب 17:26
العشاء 18:47
البنك الزراعى المصرى
banquemisr