هل يجوز إخراج الزكاة لإعمار المساجد؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية جاء في نصه ما حكم إخراج الزكاة لإعمار المساجد.
وردت دار الإفتاء المصرية على لسان الدكتور علي فخر، بأن الزكاة وردت في قوله سبحانه وتعالى بسورة التوبة الآية 60: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
وتابع فخر، أن إخراج الزكاة يكون لـ 8 أصناف حددها الحق سبحانه وتعالى في كتابه، وعلى هذا يجب علينا الالتزام بما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذه الأصناف مرتبة، وعليه فيجب علينا أولًا إشباع البطون الجائعة وأن نطعم الفقراء والمساكين حتى نكفيهم الحوج والعوز.
وأضاف أن الإنسان دائما مقدم على البنيان لذا فعلينا إخراج الزكاة للفقراء والمساكين.
وأكد فخر، أنه لم يرد بناء المساجد ولا إعمارها في أبواب الزكاة، وإنما هذا يكون من باب التبرع والصدقات والتقرب إلى الله جل وعلا.
واختتم: "وعلى هذا فإذا كان للإنسان أموال يزكي عنها فيجب عليه إعطاؤها للفقراء والمساكين، أما مسألة بناء وإعمار المساجد فيجب أن يكون المال زائدا عن أموال الزكاة، مثل الصدقات والتبرعات.





















