نذرت ارتداء الخمار وبعد فترة قررت خلعه فما كفارة ذلك؟.. الإفتاء توضح
يسأل الكثير من المسلمين عن كفارة النذر، وهل هناك متسع للمسلم أن يرجع في نذره حال اضطراره لذلك، لظرف قهري أو غيره، أو لعدم قدرته على تحقيق ما نذر به.
وورد دار الإفتاء سؤال جاء في مضمونه نذرت نذر لله أني لو أصبحت حاملًا سأرتدي الخمار، وبالفعل تحققت أمنيتي ونفذت ما نذرت به، ولكن بعد عدة سنوات قررت خلع الحجاب فهل علي وزر؟.
ورد الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى، بدار الإفتاء، على السؤال بأن النذر كفارته نفس كفارة اليمين تمامًا.
وتابع عبد السميع في جميع الأحوال لابد للسائلة أنها مازلت محتشمة ومستترة ومحافظة على حجابها لم تخلعه عنها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء: أن الشرع يلزم المرآة أن يتوفر في ثيابها 3 شروط الأول هو ألا يشف أي لا يظهر لون الجلد.
وأشار إلى أن الشرط الثاني هو ألا يصف بمعنى أن لا يكون محدد تضاريس جسد المرأة أو معالم جسمها، لافتًا إلى أن الشرط الثالث يتلخص في أنه لا يكشف بمعنى أن لا يظهر الجسم من تحته.
ونوه أمين الفتوى بأن: سيدنا رسول الله يقول إذا المرآة بلغت مبلغ النساء لا يجوز أن يظهر منها سوى الوجه والكفيين، وآخرون من الفقهاء قالوا قياسًا على ذلك يجوز أن يظهر منها القدمين أيضًا.
وقال أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء: لو السائلة مازالت ملتزمة بهذا فهي ملتزمة بالزي الشرعي للمرأة المسلمة والحمدلله.
وعن مسألة ما هي كفارة رجوعها في نذرها، أوضح أن كفارة قول السائلة ورجوعها في نذرتها هو كفارة اليمين وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أي إخراج 100 جنيه، لفقير وليس عليك أكثر من ذلك.



















