16 نوفمبر 2025 03:40 25 جمادى أول 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

مجدي عاشور يكشف الحكم الفقهي لمشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس

مجدي عاشور
مجدي عاشور

مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية من خلال دقيقة فقهية.

وشدد مجدي عاشور، على أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية.

وقال المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية في إجابته، الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ، موضحا أن الأصول على المذهب المختار في الفتوى هم: الأب والأم، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، والفروع هم: الأولاد والأحفاد، ذكورًا كانوا أو إناثًا.

وأشار عاشور، إلى أنه إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة لهم؛ لأنهم إن كانوا فقراء، وهو غني لزمته نفقتهم، رجلا كان أو امرأة، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه، والقاعدة الفقهية: «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».

وبين مستشار مفتي الجمهورية الأسبق: لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين:

الأولى: أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه.

والثانية: أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات.

مجدي عاشور مفتي الجمهورية مستشار مفتي الجمهورية الزكاة الأصل الفرع العكس الاسلام المعاملة

مواقيت الصلاة

الأحد 03:40 صـ
25 جمادى أول 1447 هـ 16 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:51
الشروق 06:21
الظهر 11:40
العصر 14:38
المغرب 16:59
العشاء 18:19
البنك الزراعى المصرى
banquemisr