حكم إخراج أموال الزكاة بنية «الصدقة» عن المتوفين.. الإفتاء تجيب
كشف الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم إخراج أموال الزكاة بنية «الصدقة» عن المتوفين.
وأكد مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.
وقال «فخر»، خلال فتوى وردت لدار الإفتاء، «هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.
وتابع "فخر"، أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.
وفي وقت سابق قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز إخراج الصدقة وخصمها من مبلغ الزكاة المقرر سنويًا إلا إذا كنت نويت قبل إخراج الصدقة إنك تخصمها من مال الزكاة.
وأشار الورداني، عبر البث المباشر في صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلًا: لا يجوز إخراج الصدقة ثم تقول سأخصمها من مبلغ الزكاة.



















