15 نوفمبر 2025 19:47 24 جمادى أول 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

الإفتاء : 5 حالات يمنع الشرع الرجل خلالها من الزواج لفترة معينة

الزواج
الزواج

سؤال ورد للدكتور عطية صقر، مفتي الجمهورية الأسبق، يقول: "هل توجد حالات يمنع فيها الرجل من الزواج لفترة معينة كالمرأة المعتدة مثلا".

أجاب الشيخ عطية صقر، مفتي الجمهورية الأسبق، قائلا: إن هناك عدة حالات لا يجوز للرجل فيها أن يتزوج إلا بعد أن تنتهي هذه الحالة.

وقال عطية صقر في تسجيل نادر له، أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج في هذه الحالات حتى تنتهي، وهي:

الحالة الأولي، وهي الزواج من المرأة المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها، لا يجوز زواجه منها أثناء العدة، مستدلاً بقول الله تعالى: "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله"، وهذه الآية نزلت في عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر.

وأوضح أن الحالة الثانية، وهي الزواج من أخت الزوجة، فلا يتزوجها إذا طلق زوجته حتى تنتهي عدتها لأنها في أثناء العدة في حكم الزوجة والجمع بينهما ممنوع.

وأشارإلى الحالة الثالثة، وهي الزواج من بنت أخت الزوجة، وبنت أخيها، لا يتزوج الرجل واحدة منهما أثناء العدة من طلاق الخالة أو العمة.

والحالة الرابعة، وهي الزواج من المرأة إذا كانت محرمة في حج أو عمرة، فلا يجوز الزواج منها إلا بعد أن تحل من إحرامها.

والحالة الخامسة، لا يحل للزوج أن يتزوج خامسة إذا طلق واحدة من الأربعة إلا بعد انتهاء عدتها، وذلك لأنها أثناء العدة في حكم الزوجة، ومؤكداً أن زواج الخامسة حرام.

عطية صقر مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية الأسبق الزواج الطلاق المرأة المطلقة المعتدة الأخت الشرع الدين المتوفى عنها زوجها اخت الزوجة بنت اخت الزوجة

مواقيت الصلاة

السبت 07:47 مـ
24 جمادى أول 1447 هـ 15 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:50
الشروق 06:20
الظهر 11:40
العصر 14:38
المغرب 16:59
العشاء 18:19
البنك الزراعى المصرى
banquemisr