الإفتاء : 5 حالات يمنع الشرع الرجل خلالها من الزواج لفترة معينة
سؤال ورد للدكتور عطية صقر، مفتي الجمهورية الأسبق، يقول: "هل توجد حالات يمنع فيها الرجل من الزواج لفترة معينة كالمرأة المعتدة مثلا".
أجاب الشيخ عطية صقر، مفتي الجمهورية الأسبق، قائلا: إن هناك عدة حالات لا يجوز للرجل فيها أن يتزوج إلا بعد أن تنتهي هذه الحالة.
وقال عطية صقر في تسجيل نادر له، أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج في هذه الحالات حتى تنتهي، وهي:
الحالة الأولي، وهي الزواج من المرأة المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها، لا يجوز زواجه منها أثناء العدة، مستدلاً بقول الله تعالى: "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله"، وهذه الآية نزلت في عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر.
وأوضح أن الحالة الثانية، وهي الزواج من أخت الزوجة، فلا يتزوجها إذا طلق زوجته حتى تنتهي عدتها لأنها في أثناء العدة في حكم الزوجة والجمع بينهما ممنوع.
وأشارإلى الحالة الثالثة، وهي الزواج من بنت أخت الزوجة، وبنت أخيها، لا يتزوج الرجل واحدة منهما أثناء العدة من طلاق الخالة أو العمة.
والحالة الرابعة، وهي الزواج من المرأة إذا كانت محرمة في حج أو عمرة، فلا يجوز الزواج منها إلا بعد أن تحل من إحرامها.
والحالة الخامسة، لا يحل للزوج أن يتزوج خامسة إذا طلق واحدة من الأربعة إلا بعد انتهاء عدتها، وذلك لأنها أثناء العدة في حكم الزوجة، ومؤكداً أن زواج الخامسة حرام.



















