الإفتاء: رخص الله ورسوله الذهب لزينة النساء
رد الشيح أحمد وسام أمين، الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورده عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع فيس بوك، جاء نصه: "تتوق نفسي للبس الذهب والتزين به، وبعد الزواج أهل زوجي لا يتركون لي الذهب حتى الذي اشتراه لي والدي، فهل علي إثم لاشتياقي للبس الذهب، وهل على أبي إثم لأنه عودني على ذلك، وهل زوجي يأثم لطاعته أهله في كل ما يخص حياتنا، فقد كدر علي حياتي؟".
وقال الشيخ أحمد وسام، إن الذهب من الزينة التي تحبها النساء عادة، والتي رخصها الله ورسوله بالنسبة للمرأة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حُرِّمَ لِباسُ الحَرِيرِ والذَّهَبِ على ذُكُورِ أُمَّتِي، وأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ»، والنساء فطرن على حب الزينة والظهور بالمظهر الجميل والحسن، وهذا من الطباع التي خلق الله النساء عليها وامتدح فيهن هذا الطبع.
وأضاف أمين الفتوى: فلا حرج على السائلة أن تحب الزينة سواء بلبس الذهب أو بغير ذلك، وكذلك لا وز على ولدك، فهو رباكي على الفطرة.
واستطرد: أما بالنسبة للمشكلة التي بينك وبين زوجك وموافقته على تدخل أهله في شؤنكما، فهي مشكلة زوجية من الممكن حلها من خلال مركز الإرشاد التابع لوزارة الإفتاء ويكون بحضور الزوجين.



















