هل يجوز للأرملة قضاء عدتها في بيت والدها؟.. الدكتور محمد وسام يُجيب
فرض الشرع على المرأة التي مات عنها زوجها فترة عدة يجب عليها أن تعتدها، فلا يجوز لها خلالها الزواج أو الخروج من بيتها إلا للضرورة القصوى، ومن هذا المنطلق ورد لدار الإفتاء سؤال، نصه: "مات زوجي فهل يجوز لي قضاء فترة العدة في بيت والدي، رغم أني ليس لدي أولاد ولا بيت ملك؟".
ورد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى وعضو الهيئة العليا الاستشارية للتدريب والبحوث بدار الإفتاء، خلال بث مباشر للدار عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": إن الأصل في عدة الأرملة (التي مات عنها زوجها)، أن تقضيها في بيت الزوجية، احترامًا لحرمة الزوج، وهذا هو الأصل ما دام هناك إمكانية لهذا فلا يعدل عنه.
وتابع الدكتور محمد وسام: أما لو كان هناك ظروفًا معينة كما في السؤال، كأن تكون غير مقتدرة على إكمال دفع الإيجار أو غيره، فيمكن أن تعتد بين أبويها، لأنه إذا أمر الشرع بأمر فإن طاعته والقيام به منوط بالاستطاعة.





















