الإنفاق من الزكاة لأصحاب الأمراض المزمنة.. هل يجوز شرعًا؟
جهاد حسن مصر 2030أوضحت دار الإفتاء حكم إخراج زكاة المال للمحتاجين من مرضى الفشل الكلوي لتوفير أكياس الدم لهم.
وقالت الإفتاء في فتوى لها نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك أنها وردها سؤال جاء فيه: هل يجوز الإنفاق من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون إلى أكياس دم لا يقدرون على تكلفتها؟.
وأجابت: يجوز شرعًا الإنفاق من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون إلى أكياس دم لا يقدرون على تكلفتها؛ حيث جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء والمساكين في صدارة مصارف الزكاة الثمانية؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاڪِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَڪِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وتابعت الإفتاء أن النص القرآني جاء للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصلَ فيها كفايتُهُم وسد حاجاتِهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا؛ لا سيما في حال وجود الأمراض المؤلمة التي تحتاج في علاجها إلى تكلفة باهظة كمرض الفشل الكلوي، وكفايتهم فيما يشمله هذا العلاج من تكلفة توفير الدماء، لينعموا بحياة الأصحاء؛ داخلةٌ في نفقات احتياجاتهم التي تغطيها زكاة الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن، والله سبحانه وتعالى أعلم.