«الحبس والغرامة».. تعرف إلى عقوبة تشغيل محل دون ترخيص
يقبل البعض على تشغيل محال تجارية دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، المتمثلة في الحصول على الأوراق والتراخيص الرسمية لفتح محل في إطار قانوني، وهناك عقوبات صارمة حددها القانون في حالة تشغيل محل دون ترخيص.
في هذا الصدد، تنص المادة رقم «30» من القانون رقم «154» لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، على أن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
كما تنص المادة «2» على أن تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص، ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفي سياق متصل، تنص المادة «3» على أن يكون الترخيص الصادر وفقًا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول -إن وجد- والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

















