15 نوفمبر 2025 01:26 23 جمادى أول 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

«الإفتاء» توضح حكم خلط مال الزكاة بالصدقات وإنفاقه على المحتاجين

أرشيفية
أرشيفية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل صاحبه عن حكم خلط مال الزكاة على مال الصدقة وإنفاقه على المحتاجين، وهل هذا يجوز شرعًا؟

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني بأن الزكاة المفروضة تُصرف في مصارفها الثمانية المُحَدَّدة على سبيل الحصر.

واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أما صدقة التطوع فهي تصرف في أيّ وجه من وجوه البر والخير، ويثاب المسلم على فعلها ولا يُعَاقَب على تركها.

وأكدت الإفتاء أنه لا مانع من إدماج مال الزكاة المفروضة ومال الصدقة (صدقة التطوع)، وصرفها على المحتاجين من الفقراء، والمساكين، والمدينين، وأبناء السبيل، وسائر مصارف الزكاة، لا على غيرها؛ حيث لا تجوز الزكاة في غير هذه المصارف.

مواقيت الصلاة

السبت 01:26 صـ
23 جمادى أول 1447 هـ 15 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:50
الشروق 06:20
الظهر 11:40
العصر 14:38
المغرب 16:59
العشاء 18:19
البنك الزراعى المصرى
banquemisr