9 مايو 2026 13:03 22 ذو القعدة 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

ما حكم بيع الذهب بالتقسيط بزيادة على السعر الأصلي؟.. «الإفتاء» تجيب

أرشيفية
أرشيفية

قالت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي لا مانع منه شرعاً.

وأوضحت دار الإفتاء، أن شراء الذهب أو الفضة المصوغين وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كلُّه أو بعضُه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا.

وأشارت الإفتاء، إلى أنه لأنَّ الذهب والفضة أصبحا سِلَعًا كغيرهما، انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.

مواقيت الصلاة

السبت 11:03 صـ
22 ذو القعدة 1447 هـ 09 مايو 2026 م
مصر
الفجر 03:29
الشروق 05:06
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:37
العشاء 20:03


البنك الزراعى المصرى
banquemisr