هل يجوز الزواج من زوجة عمي بعد الطلاق أو وفاته؟.. أزهري يجيب


ورد سؤال يقول صاحبه : “ هل يجوز الزواج من زوجة عمي بعد الطلاق أو الوفاة” ؟ .. أجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا أنه إذا كان يجوز الزواج من زوجة الأخ وهو الأقرب لك ، فيجوز الزواج من زوجة عمك أو خالك بعد الطلاق أو الوفاة بشرط انتهاء فترة العدة .
وأضاف الأطرش، قائلًا: إلا إذا كانت بينكما صلة قرابة أو رضاعة يقتضي معها التحريم فلا يجوز إتمام الزواج.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز خِطبة المطلقة في فترة العدة؟
وأجابت الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.
وأوضحت الإفتاء، أن التعريض بالخِطبة هو طلب الخِطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرًا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك، وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء، إلا أنَّ عقد الزواج الذي يتم بناءً على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.