28 أغسطس 2025 12:16 4 ربيع أول 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

الأزهر يكشف مقدار دية طفل قتل برصاصة طائشة في حفل زفاف

تعبيرية
تعبيرية

ورد مجمع البحوث الإسلامية سؤال جاء فيه أثناء إقامة حفل الزفاف في القرية أطلقت طلقة فأصابت -بطريق الخطأ- طفلا فسقط قتيلا، والسؤال ما مقدار الدية لهذا القتل شرعا؟

وقال مجمع البحوث الإسلامية: القتل الحاصل في واقعة السؤال من القتل الخطأ، والمختار في الفتوى أن دية القتل الخطأ (35.700 كجم) خمسة وثلاثون كيلو جرامًا وسبع مئة جرام من الفضة، وللطرفين أن يتصالحا فيما بينهما على ما يتراضيا عليه.

وتابعت: تجب الدية في القتل الخطأ، قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)،(النساء:92).

وأضاف: الأصل في الدية أن تكون مائة من الإبل، وعند تعذر الإبل ينتقل إلى بدلها، وبدلها كما جاء في سنن أبي داود، أن عمر – رضي الله عنه – فرض الديةَ «على أهل الذهبِ ألفَ دينار، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشر ألف درهم، وعلى أهلِ البقر مئتي بقرةٍ، وعلى أهل الشاء ألفَي شاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ مئتَي حُلَّةٍ».

وتابع: والمختار في الفتوى تقدير الدية عند - عدم الإبل - بالفضة ، والدية من الفضة اثنا عشر أوقية، وهي تعادل:(35.700 كجم) خمسة وثلاثون كيلو جرامًا وسبع مئة جرام من الفضة.

وواصل: إن تصالح الطرفان على أي مبلغ من المال فلا مانع من ذلك قال تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) (النساء:128).

واستشهد: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) .

- توصي اللجنة جميع الأطراف بتغليب داعي الرحمة والعفو واختيار ما يناسب الحال في تقدير الدية، وتذكر بما حثنا الله –تعالى- عليه في هذا الشأن؛ حيث قال تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (البقرة: 178).

وتحذِّر اللجنة عموم الناس من هذه العادة السيئة – عادة إطلاق الأعيرة النارية – في حفلات الزفاف لما ينتج عنها من ضرر عظيم، ولا فائدة، وهي أولى بالتحذير من القذف بالحصا الذي نهى النبي عنه لما قد يفضي إليه من أذى فقد ثبت أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلاَ يَنْكَأُ العَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ» ، ولا شك أن إطلاق الأعيرة النارية أولى بالمنع من الحذف بالحصا.

طلقة طائشة دية المقتول في فرح بالخطأ الازهر

مواقيت الصلاة

الخميس 12:16 مـ
4 ربيع أول 1447 هـ 28 أغسطس 2025 م
مصر
الفجر 03:59
الشروق 05:30
الظهر 11:56
العصر 15:31
المغرب 18:23
العشاء 19:44
click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
banquemisr